الولاية

الإنشاء

في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/71/248، الذي ينص على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين/ات عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.

وقد بادرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء نموذج المساءلة الجديد هذا لمعالجة الأدلة المتزايدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ بداية النزاع. وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالجمهورية العربية السورية قد أصدرت عدة تقارير تسلط الضوء على «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» فضلاً عن القلق بشأن «جرائم ضد الإنسانية» يجري ارتكابها، وتوصي مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لإحالة النزاع إلى هيئات عدالة دولية.

غير أن المأزق الذي وصل إليه مجلس الأمن والقيود التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية على اختصاصها حدَّت من عدد السبل المحتملة للوصول إلى العدالة. وقررت الجمعية العامة أن هناك حاجة إلى استجابة دولية لتعزيز التزامها بسيادة القانون، وأن العمل على التحضير للإجراءات الجنائية يمكن أن يبدأ، وينبغي أن يبدأ.

أنشأت الجمعية هيئة فريدة هي الآلية، ليس لرفع القضايا، بل كُلفت على وجه التحديد بالتحضير للملاحقات الجنائية ودعم المحاكم والهيئات القضائية التي تسعى إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة.

وتحقيقا لتلك الغاية، كلفت الجمعية العامة الآلية بما يلي:

  • جمع المعلومات و«الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان وتوحيدها وحفظها»
  • تحليل هذه الأدلة المجمعة وإعداد «ملفات من أجل تيسير وتسريع الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة».
  • تبادل المعلومات والأدلة المجمعة والأعمال التحليلية التي يجري إعدادها مع المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية

ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة، لا يمكن تبادل المواد إلا مع السلطات القضائية التي تحترم قانون ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وحيث لا تطبَّق عقوبة الإعدام على الجرائم قيد النظر.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/71/248

قرار اتخذته الجمعية العامة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 بإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.

تصفح

القرارات والاختصاصات

في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/71/248 الذي أنشأت بموجبه الآلية الدولية المحايدة والمستقلة.

وأشار القرار إلى ما يلي:

»تشجيع الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان مراراً لمجلس الأمن على إحالة الوضع في الجمهورية العربية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية«.

وشدد على ضرورة ضمان المساءلة عن

«الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي قد يشكل بعضها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».

وقررت الجمعية العامة إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة

«للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011».

وطلبت إلى الأمين العام «أن يضع، في غضون 20 يوم عمل من تاريخ اتخاذ هذا القرار، الاختصاصات» وأن يتخذ الخطوات اللازمة «من أجل إنشاء الآلية بسرعة ومباشرة عملها بالكامل» وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة بشأن تنفيذ القرار A/71/248. وقررت أن «تموَّل الآلية في البداية من التبرعات»، على أن تقوم الجمعية العامة بـ«إعادة النظر في مسألة التمويل» في أقرب فرصةٍ ممكنة.

كذلك دعا القرار A/71/248

«جميع الدول وجميع أطراف النزاع والمجتمع المدني إلى التعاون التام مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ولجنة التحقيق لكي تضطلعا بولايتيهما بفعالية، وتزويدهما، على وجه الخصوص، بأي معلومات ووثائق قد تكون بحوزتها، وكذلك أي أشكال أخرى من المساعدة تتعلق بولاية كل منهما».

وطلب إلى منظومة الأمم المتحدة ككل أن «تتعاون تعاوناً كاملاً» مع الآلية وأن «تستجيب فوراً لأي طلب، بما في ذلك الحصول على جميع المعلومات والوثائق، وقرر أن تتعاون الآلية تعاوناً وثيقاً مع لجنة التحقيق في جميع جوانب عملها».

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة A/71/755

تنفيذ القرار المنشئ للآلية: يوضح هذا التقرير اختصاصات الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، بما في ذلك ولايتها، ومنهجيتها، وإطارها القانوني، وحماية الضحايا والشهود.

تصفح

تقرير الأمين العام A/71/755/Add.1

وهو تقرير إضافي عن تنفيذ القرار وعن إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة؛ ويبين هذا التقرير التقدم المحرز في تشغيل الآلية، لا سيما من حيث التركيبة الإدارية وجمع الأموال.

تصفح

التقارير

في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020، طلبت الجمعية العامة من الآلية، بموجب القرار A/C3/75/L.33، أن تقدم تقريرًا واحدًا في كل عام بدءا من دورتها الخامسة والسبعين.

تصفح

‫التمويل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/74/262

هو قرارٌ تبنّته الجمعية العامة في 27 كانون الأول/ديسمبر 2019، صوَّتت بموجبه على إدراج الآلية في الميزانية العادية للأمم المتحدة، منفّذةً بذلك الطلب الذي كان قد سبق وقُدّم إبان تأسيس الآلية.

تصفح